اليومُ الثّاني من أعمالِ الدّورةِ القضائيّةِ الثّانيةِ للمحكمةِ الكنَسيّةِ الأُرثوذكسيّةِ

البحرُ الميّت، 8 آب 2023
مطرانيّةُ الرّومِ الأرثوذكس / المَركزُ الإعلاميّ

في الجلسةِ الثّانيةِ من أعمالِ مؤتَمرِ الدّورةِ القضائيّةِ الثّانيةِ للمحكمةِ الكَنَسيّةِ الأرثوذكسيّة، قدّمَ سيادةُ المطرانِ خريستوفوروس رؤيةَ الكنيسةِ منَ النّاحيةِ اللّاهوتيّةِ للعائلةِ المسيحيّةِ القائِمَةِ على المحبّةِ والتّضحيةِ والبذلِ والتّعاون، وتطرَّقَ في حديثِهِ إلى التّحدّياتِ والمصاعبِ وشرعَنَةِ الخطيئةِ التي تواجِهُ العائلةَ داعيًا الحاضرينَ للعملِ بروحٍ وفكرٍ واحدٍ للوقوفِ إلى جانبِ العائلةِ أمامَ كلِّ التّحدّياتِ وعدمِ انحلالِها.

وتحدّثَ المحامي الأستاذ نزار ديّات عن الأسبابِ الموجِبَةِ لتعديلِ القانونِ البيزنطيّ وأكّدَ بأنَّ اللّجنةَ المكلَّفَةَ بالتّعديلِ وضَعَت نُصبَ عينَيها توجيهاتِ صاحبَ الغبطةِ البطريرك ثيوفيلوس الثّالثِ الجزيلِ الاحترامِ بعدمِ المساسِ بجوهرِ العقيدةِ وثوابِتِ الإيمانِ المسيحيّ الأُرثوذكسيّ ومفهومِ سرِّ الزّواجِ المقدَّسِ والعائلةِ كخارطةِ طريقٍ لعملِ اللّجنة، هذا بالإضافةِ إلى توجيهاتِ سيادةِ المطرانِ خريستوفوروس الجزيلِ الاحترامِ والتي تَمثَّلَت بوجوبِ أن يكون التّعديلُ قادرًا على مجابهةِ التّحدّياتِ التي تواجِهُ الزّواجَ والعائلةَ المسيحيّةَ معَ عدمِ المساسِ بتوجيهاتِ غبطةِ البطريرك.
وتحدّثَ الديات أيضًا عنِ التّحدّياتِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والقانونيّةِ التي تواجِهُ العائلةَ وكيفَ تمّت مواجَهَتُها في التّعديلاتِ التي أُدخِلَت على القانونِ البيزنطيّ حيث تمّ التّطرُّقُ إلى ما تمَّ إدخالُه من تعديلاتٍ نوعيّةٍ وجَذريّةٍ في أمورِ الزّواجِ والنّفَقةِ والحضانةِ وفسخِ الزّواج .

وفي موضوعِ الإرثِ قالَ المحامي لؤي حدّاد أنَّ القوانينَ الكَنَسيّةَ والتي يرجِعُ تاريخُها إلى أكثر من 1700 سنة نَصَّت صراحةً على تقسيمِ التّركَةِ بالتّساوي فلا فرقَ بين ذكرٍ وأنثى أم نسلِ ذكرٍ أم نسلِ أنثى وهذا ما ينصُّ عليه قانونُ العائلةِ البيزنطيّ قبلَ التّعديل، وأضافَ أنَّ موضوعَ الإرثِ يستندُ الى القواعدِ والشّرائعِ الكنسيّة، وبما يتعلّق بأبرزِ التّعديلاتِ التي تمَّت على الإرثِ في القانونِ الجديدِ فتمَثَّلَت بحصرِ التّركةِ داخلَ عائلةِ المتوفّي وتوزيعِها بالتّساوي بين أفرادِ عائلتهِ بغضِّ النّظرِ عن جنسهِم والسّماحِ بالوصيّةِ للوريثِ بحدودِ ثلثِ التّركةِ وتحديدِ الطّبقاتِ التي تستحقُّ الميراثَ بحدٍّ أقصى للدّرجةِ الرّابعةِ والكنيسة أو الطّائفة هي من تَرِثُ مَنْ لا وارِثَ له.